العلامة المجلسي
213
بحار الأنوار
وأن الطحال كان بيت الدم ، والغدد يحرك عرق الجذام ( 35 ) في أن النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول ( 36 ) العلة التي من أجلها صار الطحال حراما وهو من الذبيحة ( 37 ) في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب الذراع والكتف لقربهما من المرعى وبعدهما من المبال ويكره الورك لقربها من المبال . وما يحل من الميتة : الشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس والظلف ، والبيض ، والإنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش ( 38 ) في قول العلامة في المختلف والشيخ في النهاية : يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة : الدم ، والفرث ، والمرارة ، المشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والعلبا ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والمثانة ( 39 ) فيما قاله السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، والشيخ في النهاية ، والشهيدان ( 40 ) بحث حول جلد الحيوان ( 42 ) الباب الثاني عشر حكم البيوض وخواصها ( 43 ) في قول الصادق عليه السلام : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج على خلقته إحدى رأسه مفرطح فكل وإلا فلا ( 43 ) في أن بيض السمك المحلل حلال والمحرم حرام ، ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس ( 44 ) في قول الصادق عليه السلام : يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما استوى طرفاه ( 45 ) في قول الصادق عليه السلام : ان نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل ، فقال له :